فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 4239

عليه شيء1.

قال أحمد: إذا مضى الوقت سقط الظهار2.

قال إسحاق: كما قال3.

[1250-]قلت: قال4 رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل،

1 صورة المسألة أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي شهرًا, فإذا بر بيمينه ولم يقربها ليس عليه شيء.

وانظر عن قول الثوري هذا في: اختلاف العلماء، لوحة رقم: 52, الإشراف: 4/241, المغني: 7/349.

2 مما يدل على صحة الظهار مؤقتًا حديث سلمة بن صخر، وفيه:"ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أصاب فيه، فأمر بالكفّارة."

أخرجه أحمد في المسند: 4/37, وأبو داود: 2/661, والترمذي: 3/504, وقال: حديث حسن, وأخرجه ابن ماجة، حديث رقم: 2026, وأخرجه الحاكم: 2/203 وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

قال ابن قدامة في الكافي: 3/258:"ولأنه يمين مكفرة فصح توقيتها، كاليمين بالله تعالى، فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار".

وانظر أيضًا: المبدع: 7/11, المغني: 7/349, الإشراف: 4/241.

3 انظر قول الإمام إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/241, المغني: 7/349.

4 القائل هنا هو سفيان الثوري.

وانظر: عن قوله المغني: 7/262, المبدع: 8/63, الإشراف: 4/252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت