فهرس الكتاب

الصفحة 2636 من 4239

قال إسحاق: أجاد1.

[2229-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارًا، مضاربة فأخذ منها خمسة دنانير فضمنها، ثم ألقاها في الخمسين فربح؟

قال: ضمن وله ما ربح.

قال أحمد: ليس هذا بشيء.

قال إسحاق: كلما أخذ المضارب من المضاربة شيئًا، ثم أعاده فيه ثم ربح، فالمضاربة صحيحة، على ما اشترطا عليه.

[2230-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارًا مضاربة، فقال: اشتر بها ما شئت، فاشترى بها جارية، فوقع عليها، إن كانت يوم وقع عليها ثمن خمسين دينارًا: يغرم العُقْرَ، ويعزر، والولد مملوك.

قال أحمد: صدق، فإن كانت يوم وقع عليها ثمن ستين دينارًا:

1 ليس لرب المال منع المضارب من التصرف في مال المضاربة، بعد تلبس العامل بالعمل كما أنه ليس له عزله، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية حنبل، ولو فسخ المالك المضاربة من جانبه والمال عرض: فإن للمضارب يبعه على الصحيح من المذهب، وذلك لتعلق حقه بربحه، أما لو منعه صاحب المال عن الشراء: فإنه ينعزل بخلاف البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت