قال أحمد: 1 جيد. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[3034-] قلت: امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وترك ابنتيه، إحداهما التي أعتقته. قال لهما الثلثان، وما بقي فللمعتقة.
قال إسحاق: كما قال: أجاد. 4
[3035-] قلت: الأب يجر الولاء؟
1 في العمرية بحذف"أحمد".
2 قال في المقنع: وإذا ماتت المرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها، فولاؤه لابنها، وعقله على عصبتها. المقنع 2/472.
قال الماوردي: هذا صحيح، لكن لو باد بنوها فولاؤه لعصبتها.
[] الإنصاف 7/388، وراجع: المغني 6/372، والمبدع 6/283-284.
3 قال ابن المنذر: وفي قول الزهري وقتادة يكون الولاء لولدها، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم، كذلك قال سفيان الثوري، ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. الأوسط 3/148.
4 نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله، فقال: كان الشافعي يقول في امرأة اشترت أباها فأعتقته، فمات الأب وخلف ابنته التي أعتقته، وأختًا لها منه، أن لهما الثلثين بالنسب، والثلث للتي أعتقت بالولاء. [] وكذلك قال أحمد وإسحاق، وروي ذلك عن النخعي، وكذلك نقول. الأوسط 3/151- 152.