فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 4239

[429-]قلت: سئل أحمد عن بئر مات فيها ضفدع فغير ريح الماء؟ قال فما بقي؟

قال: إنهم يقولون: إن الضفدع من دواب الماء.

قال أحمد: لا، قد فسد الماء1.

قال: تنزح حتى تغلبهم.

قلت: ما حده؟

قال: تغلبهم لا يقدرون على نزحها2.

قيل: وإذا وجدوا فيها عذرة؟

قال: يُنقى من العذرة وينزح الماء3.

1 تقدم حكم الماء الذي يقع فيه حيوان ويغير ريحه. راجع مسألة (47) .

2 نقل ابن قدامة نص هذه المسألة عن ابن منصور في المغني 1/40، وتقدم حكم المسألة. راجع مسألة (31) .

3 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت