قال: إنهم يقولون: إن الضفدع من دواب الماء.
قال أحمد: لا، قد فسد الماء1.
قال: تنزح حتى تغلبهم.
قلت: ما حده؟
قال: تغلبهم لا يقدرون على نزحها2.
قيل: وإذا وجدوا فيها عذرة؟
قال: يُنقى من العذرة وينزح الماء3.
1 تقدم حكم الماء الذي يقع فيه حيوان ويغير ريحه. راجع مسألة (47) .
2 نقل ابن قدامة نص هذه المسألة عن ابن منصور في المغني 1/40، وتقدم حكم المسألة. راجع مسألة (31) .
3 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (31) .