فهرس الكتاب

الصفحة 2652 من 4239

فخلطها بسود، فهلكت أيضمن؟

قال: لا.

قال أحمد: هذا رجل قد خلط ماله، بمال1 غيره.

قلت: ترى عليه ضمانًا؟

قال: إي والله.

قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-68/ب] 2.

[2248-]قلت: قال سفيان إذا أكرى رجل دابة، أو أعار، أو استودع

1 في نسخة ع"بملك".

2 ورد في الفروع 4/483، ومثله في المحرر 1/364: أنه إن خلطها بما لا تتميز منه ضمن، وإن تميز: فلا، على الأصح، وهو المذهب كما في الإنصاف 6/331.

وقيل: لا يضمن وهو ظاهر رواية البغوي، وإن خلطها بمتميز لم يضمن، هذا الصحيح من المذهب نص عليه، وعنه: يضمن، وحملت هذه الرواية على نقصها بالخلط.

وجاء في شرح المنتهى 2/454: لا يضمنها إن خلط بمتميز، كدراهم بدنانير، لأنه لا يعجز به عن ردها، أشبه ما لو تركها في صندوق فيه أكياس له.

قلت: وعلى ذلك فإن خلط الدراهم البيض المودعة، بالسود التي تخص المودع: لا يحول دون تمييزها عن بعض، وإن تلفت من غير تفريط، ولا ريبة: فلا ضمان عليه على الراجح، ولو طلب صاحب الوديعة يمين المودع: فله ذلك إذا لم يكن الهلاك بأمر ظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت