فهرس الكتاب

الصفحة 3914 من 4239

قال1 [ع-75/أ] إسحاق: كما قال، والولاء لمن يؤدي الثمن.2

[3172-]قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجبًا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟

1 148 من ع.

2 قال ابن قدامه: لا نعلم في هذه المسألة خلافًا، وأن الولاء للمعتق عنه، بكونه أعتقه عنه بعوض، ويلزمه الثمن، لأنه أعتقه عنه بشرط العوض، فيقدر ابتياعه منه، ثم توكيله في عتقه ليصح عنه. المغني 6/358

لكن ابن المنذر ذكر في المسألة خلافًا فقال: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أعتق عني عبدك فلانًا، فأعتقه عنه بأمر:

فقالت طائفة: يكون الولاء للآمر، وعليه الثمن، هذا قول الشافعي، وأحمد وإسحاق.

وقال الزهري: في رجل قال لرجل: أعتق عني غلامك هذا وعلي ثمنه، قال: هو جائز، والولاء للسيد، وعلى الحميل ما حمل. الإشراف 3/189.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت