فهرس الكتاب

الصفحة 2496 من 4239

[2078-]قلت: قال: سألت الأوزاعي: عن النوى بالتمر، صاعًا بصاعٍ؟ 1

قال: لا بأس به.

قلت: صاعًا بصاعين؟

قال: لا بأس به،2 يدًا بيدٍ.

قال أحمد: لا بأس به.3

1 في نسخة ع:"بصاعين".

2 جملة"قلت: صاعا بصاعين؟ قال: لا بأس به"كلها ناقصة من نسخة ع.

3 هذه المسألة أشار إليها القاضي أبو يعلى في الروايتين 311 فقال: نقل ابن منصور عنه إذا باع النوى بالتمر، صاعًا بصاعين فلا بأس.

ونقل ابن القاسم ومهنا: إذا باع التمر بالنوى اثنين بواحد، أو أربعة بواحد أكرهه.

يجوز بيع التمر بالنوى صاعًا بصاع، وصاعًا بصاعين رواية ابن منصور، وفي رواية مهنا، وابن أبي القاسم قال: أكرهه.

وقد رجح القاضي الرواية الأولى، لأن النوى في التمر غير مقصود، بدليل أنه يجوز بيع التمر بالتمر وفي جميعه نوى.

وذكر في الإنصاف 5/37 روايتين في بيع التمر بالنوى إحداهما: وهي المذهب يجوز متفاضلا ومتساويًا، والثانية: لا يجوز، قال: ولعل المنع ينزل على ما إذا كان الربوي - النوى - مقصودًا فالجواز على عدم القصد، ثم قال: وقد صرح ابن عقيل باعتبار عدم القصد.

وقال في الشرح الكبير على المغني 4/140: وقد يكون الجنس الواحد مشتملًا على جنسين، كالتمر يشتمل على النوى وغيره وهما جنسان، فما داما متصلين اتصال الخلقة فهما جنس واحد، فإذا ميز أحدهما عن الآخر صارا جنسين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت