قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، ولا يكون محصنًا.2
[1000-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحرّ فإنه لا يحصنها؟
قال: كذا3 هو، لأن عليها نصف العذاب، ولا ترجم إذا زنت.
قال إسحاق: كما قال.
1 في ع:"وتحصن".
2 في ع بلفظ:"قلت قال مالك: وتحصن الحرة العبد؟ قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، لا يكون محصنًا".
والظاهر أن"لا"النافية سقطت من هذه المسألة.
3 في النسختين: ظ، ع مرسومة كلمة"كذي"بالألف المقصورة. والصواب ما أثبته.