فهرس الكتاب

الصفحة 4169 من 4239

[3458-*]سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهمًا في داره[ع-178/أ]ثم توفي فجأة؟

قال: نحن نقول: كل شيء [يجوز] 1 بيعه تجوز

[3458-*] أشار إلى هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: 4/639، والمرداوي في الإنصاف: 7/131، ونقل ما يوافقها: الحسن بن أيوب البغدادي، كما في الطبقات: 1/131.

وذكر الخلال في كتاب الوقوف: 1/453 روايتين عن حنبل، والأثرم، في وقف المشاع، وفيهما قول الإمام أحمد: هم يقولون: إن البيع - أي: بيع المشاع - جائز، والصدقة والهبة أيضًا مثله.

1 الزيادة من: (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت