فهرس الكتاب
الصفحة 2435 من 4239
قال: القول قول صاحب المال، إلا أن يأتي هذا ببينة، فإن لم يأت ببينة1، فله اليمين2 على صاحب المال.
1 جملة"فإن لم يأت ببينة"ناقصة من نسخة ع.
2 في الأصل"الثمن".
حجم الخط: