فهرس الكتاب

الصفحة 2435 من 4239

[2012-]قلت: رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربةً، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف؟

قال: القول قول صاحب المال، إلا أن يأتي هذا ببينة، فإن لم يأت ببينة1، فله اليمين2 على صاحب المال.

1 جملة"فإن لم يأت ببينة"ناقصة من نسخة ع.

2 في الأصل"الثمن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت