فهرس الكتاب

الصفحة 3544 من 4239

[2899-]قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر؟

قال: أكرهه وأن يداوي الدبر 1 والجرح. 2

قال إسحاق: كما قال.

[2900-] قلت: غبيراء 3 السكركة؟

1 الدبر بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظلف الدابة، وقيل: هو أن يقرح خف البعير. لسان العرب: 4/274.

2 ونقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه. قال: قرأت على أبي وقال أبي أروه عن عبدة بن سليمان الكلابي قال: حدثنا عبد الله عن نافع أن ابن عمر كان ينهى أن تسقى البهائم الخمر.

وقال: سمعت أبي يقول وكذلك قولي: لا يداوى بها جرح ولا غيره وهي محرمة، وكرهه أبي جدًا. مسائل عبد الله [] ص 434 برقم: (300-1571) .

وسبق التحقيق في حكم التداوي بالمحرم في المسألة رقم (2831) وذكر قول ابن قدامه رحمه الله بعدم جواز التداوي بالخمر.

انظر: المغني: 8/605، ومجموع الفتاوى: 24/266.

وراجع قول ابن عمر رضي الله عنهما في مصنف عبد الرزاق: 9/251.

3 في الظاهرية بلفظ:"غبيراء"السكر.

والغبراء، والغبيراء: نبات سهلي، وقيل: الغبراء شجرته، والغبيراء ثمرته.

والغبيراء: السكركة، وهو شراب يعمل من الذرة، يتخذه الحبش، وهو يسكر.

انظر: لسان العرب 5/6، القاموس المحيط 2/99، النهاية 3/338، والمصباح المنير 2/442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت