ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. 1
قلت لأحمد: ما ترى أنت في هذه؟
قال: لا تشتري، قد وجب الميراث لقوم آخرين.
قال إسحاق: كما قال [ظ-95/ب] 2 [علي عليه السلام] .
[3001-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: 3 في مجوسي تزوج ابنته فأصاب ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب.
قال: لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.
ولأختها لأبيها، وهي أمها السدس تكملة الثلثين. 4
قلت لأحمد5: كيف تورث المجوسي؟
1 ذكر ابن المنذر الأثر عن علي رضي الله عنه بهذا الإسناد في كتابه الأوسط 3/137.
2 انظر قول الإمامين أحمد وإسحاق في المرجع السابق.
3 إسناده صحيح.
[4] الأثر بهذا الإسناد ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه 11/366-367، كتاب الفرائض، في رجل تزوج ابنته فأولدها، برقم 11472.
5 في العمرية بحذف"لأحمد".