فهرس الكتاب

الصفحة 3687 من 4239

ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. 1

قلت لأحمد: ما ترى أنت في هذه؟

قال: لا تشتري، قد وجب الميراث لقوم آخرين.

قال إسحاق: كما قال [ظ-95/ب] 2 [علي عليه السلام] .

[3001-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: 3 في مجوسي تزوج ابنته فأصاب ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب.

قال: لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.

ولأختها لأبيها، وهي أمها السدس تكملة الثلثين. 4

قلت لأحمد5: كيف تورث المجوسي؟

1 ذكر ابن المنذر الأثر عن علي رضي الله عنه بهذا الإسناد في كتابه الأوسط 3/137.

2 انظر قول الإمامين أحمد وإسحاق في المرجع السابق.

3 إسناده صحيح.

[4] الأثر بهذا الإسناد ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه 11/366-367، كتاب الفرائض، في رجل تزوج ابنته فأولدها، برقم 11472.

5 في العمرية بحذف"لأحمد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت