فهرس الكتاب

الصفحة 2413 من 4239

[1987-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: استودعتك هذا الثوب، فقال: صدقت، ثم قال: استودعنيه رجل آخر؟

قال: الثوب للأول، ويغرم للآخر ثوبا.

قال أحمد: إذا جاء الآخر يطلبه، فلا بد هو كما قال.

قال إسحاق: كما قال.1

[1988-] قلت: إذا بعت ثوبًا، فحل الأجل، فوجدته بعينه فقال: اشتره مني؟

قال أحمد: لا بأس أن يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقل، إذا لم يكن قبض الثمن، وإذا كان قبض الثمن فليشتره كيف شاء.

قال إسحاق: كما قال.2

1 هذه المسألة رواها عبد الرزاق عن سفيان الثوري في المصنف كتاب البيوع: باب الوديعة 8/183.

قلت: ويفهم من كلام الإمام أحمد أنه، إن لم يطلب الآخر ثوبًا، فليس عليه شيء، لأنه ربما غلط في إقراره، فاستدرك حين قال:"استودعنيه رجل آخر"ولهذا، فإن مطالبة الآخر تزيل اللبس.

2 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (8142) .

وأخرج عبد الرزاق، عن مجاهد قال: لا تأخذ ما بعته إلى أجل، إلا بأكثر مما بعته به، وقال طاوس: إلا أن يكون قد خرج من يده إلى غيره، فلا بأس أن تبتاعه بما شئت.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار 8/17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت