فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[1128-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره فيموت ابنها، إن جاءت بالولد دون ستة أشهر [من يوم مات ابنها ورّثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر] 2 لم نورّثه إلا ببينة.

قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا3؟

قال إسحاق: إذا كان لستة أشهر فهو كما قال سفيان4.

1 سبق أن أكثر مدة الحمل أربع سنين عند الإمام إسحاق، كالمشهور من مذهب الإمام أحمد, انظر: المسألة رقم: (932) .

2 ما بين المعقوفين أثبته من ع لأنه به يكمل الكلام.

وقد نقل عبارة الإمام سفيان هذه ابن المنذر في الإشراف: 4/323.

3 انظر: عن نص هذه المسألة والتصريح بأنها رواية الكوسج: القواعد الفقهية لابن رجب:[179-180.

]قال ابن رجب إثر ذلك:"وظاهر هذا أنه إن كف عن الوطء ورث الولد، وإن لم يكف: فإن جاءت بالولد بعد الوطء لدون ستة أشهر ورث أيضًا وكان كمن لم يطأ، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا فظاهر كلام أحمد الذي ذكرناه أنه لا يرث".

4 للعلم بوجوده حال الموت, لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

وانظر عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت