سنتين] هي امرأته لأنه لم يكن ذلك إلا من جماع [فإن ولدت قبل سنتين] فهي أملك بنفسها، وإن جاءت بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه.
قال أحمد: إن جاءت بولد بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه1.
1 بناء على ظاهر المذهب بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين, فالولد ولده لإمكان أن يكون منه وتنقضي به العدة.
قال في المغني: 7/478:"أن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه ولم تكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء ولا بوضع الحمل فإن الولد لحق بالزوج وعدتها منقضية به".
وانظر أيضًا: المبدع: 8/98, وانظر أيضًا بالتفصيل عن أقل وأكثر مدة الحمل المسألة رقم: (930، 931) .