فهرس الكتاب

الصفحة 3210 من 4239

الحد. إلا القتل"."

قال إسحاق: كما قال 1، وقد أجاد.

[2676-] [ظ-83/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا [ع-114/ب] ؟

قال: ما أرى عليه حدًا.

قال أحمد: بلى، عليه الحد.

قال إسحاق: عليه تعزير 2 مثل الأولى 3.

[2677-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم زنت؟

قال: عليه الحد يجلد 4.

1 قول الإمام إسحاق - رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/850، وابن قدامة في المغني 8/236، والشرح الكبير 10/238.

2 في العمرية بلفظ"التعزير".

3 في العمرية بلفظ"الأول"، أي حكمه حكم المسألة الأولى التي سبقت برقم (2379) .

4 قول الإمام سفيان الثوري حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/227، والشرح الكبير 10/218، وسليمان في حاشية المقنع 3/470.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت