حرمة1 شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحب إلينا.2
قال: لا.4 لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه رد ما بقي إلى بيت
1 في الظاهرية والعمرية"مرمة". وما أثبت من نسخة دار الكتب المصرية.
2 نقل نص قول الإمام إسحاق رحمه الله كل من: ابن قدامة في المغني 6/4، وابن المنذر في الأوسط 3/157، وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 4/146.
وراجع قوله في: المحلى 9/317، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة 94.
3 في العمرية بلفظ"إذا".
4 نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد من طريق ابن منصور: المرداوي في الإنصاف 7/192، والقاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين 3/24 المطبوع.
وللإمام أحمد رحمه الله روايتان في المسألة:
إحداهما: أن من لم يخلف من يرثه، فوصيته جائزة بكل ماله، ثبت ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عبيدة السلماني، ومسروق، وإسحاق.
والثانية: لا يجوز له الوصية من ماله إلا بالثلث، لأن له من يعقل عنه فلم تنفذ وصيته في أكثر من ثلثه، كما لو ترك وارثًا.
قال في الإنصاف: أما من لا وارث له، فتجوز وصيته بجميع ماله، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
انظر الإنصاف 7/192، والمغني 6/107، والقواعد لابن رجب ص 321، وراجع المحرر 1/377، والمبدع 6/10 - 11، ومختصر الخرقي ص 114.