فهرس الكتاب

الصفحة 3749 من 4239

المال1 بيت المال له عصبة.

قال إسحاق: له أن يوصي بماله كله لما قال ابن مسعود [رضي الله عنه] 2 ذلك.3

1 روى الشعبي عن خارجة بن زيد، عن زيد:"أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقي في بيت المال".

مصنف عبد الرزاق10/287، كتاب الفرائض، باب ذوي السهام، برقم 19132.

وسعيد بن منصور في سننه 1/79، باب ما جاء في الرد، برقم 113.

والبيهقي في السنن الكبرى 6/244، كتاب الفرائض، باب من جعل ما فضل أهل الفرائض، ولم يخلف عصبة، ولا مولى في بيت المال، ولم يرد على ذي فرض شيئًا.

2 عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لأبي معمر: يا أبا معمر: إنكم معاشر أهل اليمن مما يموت فيكم الميت لا يُدرى من عصبته، فإذا كان أحدكم كذلك فلْيوص ماله - هكذا في الأصل ولعل الصواب بماله - كله حيث شاء.

سنن سعيد بن منصور 1/103، باب الرجل إذا لم يكن له وارث يضع ماله حيث شاء، برقم 218.

وابن حزم في المحلى 9/317، من طريق شرحبيل عن عبد الله بن مسعود.

3 نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 6/107، والمحلى 9/317، ونيل الأوطار 6/150، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم 4/145، وشرح مسلم للنووي 11/77، والجامع لأحكام القرآن 2/261 والأوسط 3/166، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة 94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت