فهرس الكتاب

الصفحة 1975 من 4239

طرحه؟ 1

قال: نعم.2

قال إسحاق: يفعل3 ذلك سنة.4

[1558-]قلت: محرم مس طيبًا ولبس ثوبًا وحلق رأسه ولبس الخفين وأشباه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعله؟

قال: كأنه حل5، عليه كفارة واحدة [وإن فعل6 واحدة]

1 طرحه: رماه. طرح بالشيء وطرحه يطرحه طرحًا: رمى به.

انظر: لسان العرب 2/528.

2 ولا فدية عليه، فقد جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان وإذا انكسر ضرسه طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئًا".

أخرجه البيهقي في السنن، باب المحرم ينكسر ضرسه 5/62، والدارقطني 1/232، ولأن ذلك يؤذيه ويؤلمه فله إزالته كالشعر النابت في عينه. المغني 3/298، الإنصاف 3/459، مطالب أولي النهي 2/325.

3 نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، كما في المغني 3/298.

4 ومن ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق.

5 في ظ"يدخل".

6 ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع، لأن ذلك هو المبين للرواية عن الإمام أحمد الذي وافق عليها الإمام إسحاق، كما سيأتي في التعليق التالي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت