فهرس الكتاب

الصفحة 2558 من 4239

قال: مكروه، له أجر مثله.

قلت: سئل: لم تكرهه؟

قال: لأنه إن عمل اليوم بعضه، ثم مات من أيهما كنت تعطيه؟

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال1.

[2149-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: ابتع لي ثوبًا دابَّة شيئًا لم يصفه، فليس بشيء، إن شاء الآمر أخذه، وإن شاء لم يأخذه؟

1 ذكر في رؤوس المسائل ورقة 290 عن أحمد قوله:"لا تصح، وله أجر المثل"- أي إن خاط الثوب - لأن المعقود عليه مجهول، حيث خيره بين شيئين، فهو كقوله: بعتك أحد هذين العبدين، أو بعتك بدرهم نساء، أو بنصف نقدًا.

وجاء في المحرر 1/357: مثل ذلك إلا أنه قال دانق بدل نصف درهم، وزاد: أو إن خطته روميًا فبعشرة، وفارسيًا بخمسة: لم يصح، وعنه: يصح، وتجب الأجرة بالعقد.

وفي الشرح الكبير مع المغني 6/20 ذكر روايتين:

إحداهما: لا يصح وله أجر المثل نقلها أبو الحارث عن أحمد - وهو قول الثوري، وإسحاق، وأبي ثور وغيرهم - لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير فلم يصح.

والثانية: يصح، وهو قول الحارث العُكَلِى، وأبي يوسف، ومحمد، لأنه سمى لكل عمل، عوضًا معلوما فصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت