قال: هذا مكروه، 1 لم يرو إلا في حديث
1 قال ابن قدامة: يكره أن يلطخ رأسه بدم، كره ذلك أحمد، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر. وحكي عن الحسن، وقتادة: أنه مستحب. المغني 8/647
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن العقيقة تذبح، ويدمى رأس الصبي والجارية؟ قال أبي: لا تدمى. مسائل عبد الله ص 267 برقم 991.
جاء في رواية مهنّا: أنه ذكر للإمام أحمد حديث يزيد المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم". فقال - الإمام أحمد: ما أظرفه. المبدع 3/302.
ولأنه يتنجس، فلا يستحب لطخه كغيره من النجاسات.
انظر: المبدع 3/302، ومطالب أولي النهى 2/490.
حديث يزيد المزني رواه ابن ماجة في سننه 2/1057، كتاب الذبائح، باب العقيقة برقم 3166، قال محمد فؤاد عبد الباقي نقلًا عن الزوائد: إسناده حسن، لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.
قال: وليس ليزيد هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس له شيء في بقية الكتب. سنن ابن ماجة 2/1057
قال المرداوي:"يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة على الصحيح من المذهب"ونقل حنبل: هو سنة. الإنصاف 4/112.