فهرس الكتاب

الصفحة 3803 من 4239

[3088-]قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث؟ 1

قال: إذا كان تزويجه إياها على أكثر مما يتزوج2 مثلها، فهو من الثلث، وإذا كان على مهر مثلها لم يكن من الثلث.3

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن بعض الناس ربما أراد بذلك الإضرار بالورثة، فلا يجوز ذلك.4

1 روى عبد الرزاق عن الثوري في رجل يتزوج وهو مريض، قال:"نكاحه جائز على مهر مثلها".

مصنف عبد الرزاق 6/241، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج في مرضه، برقم: 10666.

2 في العمرية بلفظ"تزوج".

3 سقط في العمرية عبارة"وإذا كان على مهر مثلها لم يكن من الثلث"وبيع المريض بثمن المثل، وتزويجه بمهر المثل لازم من جميع المال، لأنه ليس بوصية، إنما الوصية التبرع، وليس هذا تبرعًا، وإن حابى في ذلك اعتبرت المحاباة من الثلث، لأنها تبرع. الكافي 2/487.

وراجع: المغني 6/18 - 94، والإنصاف 7/176، والمقنع 2/351.

4 انظر المحلى 9/353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت