قال: (إنما قال هذا) 1 في التطوع.2
قال إسحاق: كما قال.3
قال: يصوم يوم التاسع والعاشر.5
1 في"ع"إنما هو.
2 أن صيام رمضان لا يجوز قطعه إلا بعذر شرعي، والذي يدل عليه كلام الإمام أحمد هنا أن من دخل في صيام تطوع له الخروج منه، ولا يجب عليه إتمامه. وهذا هو المذهب، وما عليه الأصحاب، لكن يستحب الإتمام، ويأتي في مسألة (704) ما يدل على نص الإمام أحمد على ذلك.
3 انظر: المغني 3/152.
4"عاشوراء"ويقال أيضًا:"عشوراء"ممدودان على المشهور، وحكي فيهما القصر
انظر: لسان العرب 4/569، المصباح المنير ص156، فتح الباري 4/245.
5 لم يجب الإمام أحمد عن تعيين يوم عاشوراء هل هو التاسع أو العاشر، ولكنه ذكر ما يستحب صيامه وهو اليومان معًا.