فهرس الكتاب

الصفحة 1475 من 4239

إليها1.

قال إسحاق: كما قال2.

[1068-]قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟

قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف3 كأنه قد حلف, فقال:"والله لا أطؤك سنة"فهذا مولٍ إذا مضت الأربعة الأشهر, جاءت تطالب أوقف لها بعد مضي الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق4.

فإن قال لها في قوله5 ذلك: أنت عليّ كظهر أمي إن وطأتك

1 لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} , المجادلة، آية 3, فلا تلزم الكفارة حتى ينضم العود إلى الظهار.

راجع الإنصاف: 9/204, والمغني: 7/351.

2 نقل ابن المنذر نحو هذا الحكم عن الإمام إسحاق في أنه لا يكفّر المظاهر من زوجته إذا بر.

انظر: الإشراف: 4/241, والأوسط، لوحة رقم: 283.

وسبق أن المظاهر لا يكفّر إذا بر في المسألة رقم: (1048) .

3 يوقفه الحاكم بأن يقول له: إما وإما, إما أن تفيء, وإما أن تطلق على ما وضحه الإمام أحمد هنا. راجع أيضاّ المسألة رقم: (1006) .

4 سبق الكلام على هذا في المسألة رقم: (1006) .

5 هذا ما أثبته من نسخة ع، أي بحذف"بعد"، ففي النسخة ظ"في قوله بعد ذلك"، والذي يظهر أن هذا لا بد منه ليستقيم الكلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت