إليها1.
قال إسحاق: كما قال2.
قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف3 كأنه قد حلف, فقال:"والله لا أطؤك سنة"فهذا مولٍ إذا مضت الأربعة الأشهر, جاءت تطالب أوقف لها بعد مضي الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق4.
فإن قال لها في قوله5 ذلك: أنت عليّ كظهر أمي إن وطأتك
1 لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} , المجادلة، آية 3, فلا تلزم الكفارة حتى ينضم العود إلى الظهار.
راجع الإنصاف: 9/204, والمغني: 7/351.
2 نقل ابن المنذر نحو هذا الحكم عن الإمام إسحاق في أنه لا يكفّر المظاهر من زوجته إذا بر.
انظر: الإشراف: 4/241, والأوسط، لوحة رقم: 283.
وسبق أن المظاهر لا يكفّر إذا بر في المسألة رقم: (1048) .
3 يوقفه الحاكم بأن يقول له: إما وإما, إما أن تفيء, وإما أن تطلق على ما وضحه الإمام أحمد هنا. راجع أيضاّ المسألة رقم: (1006) .
4 سبق الكلام على هذا في المسألة رقم: (1006) .
5 هذا ما أثبته من نسخة ع، أي بحذف"بعد"، ففي النسخة ظ"في قوله بعد ذلك"، والذي يظهر أن هذا لا بد منه ليستقيم الكلام.