فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 4239

وزيد.1 (رضي الله عنهما) 2.

قال إسحاق: هكذا هو كما قال. ولا بد من الوضوء لكل صلاة3.

[71-]قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟

قال: إذا كان قليلًا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف4.5،

1 هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن خارجة بن زيد قال: (كبر زيد حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ، ثم صلى) . المصنف 1/151 (582) . ورواه ابن المنذر في الأوسط 1/165، والبيهقي في السنن الكبرى 1/356، 357.

(رضي الله عنهما) زيادة من ع.

3 نقل قول إسحاق: أن من به جرح لا ينقطع دمه يتوضأ لكل صلاة ويصلي: ابن المنذر في الأوسط 1/166، وابن قدامة في المغني 1/184.

4 الرعاف: هو الدم يخرج من الأنف ويسبق علم الراعف.

انظر: الصحاح 4/1365، لسان العرب 9/123.

5 نقل عنه أن الدم الخارج من الأنف لا ينقض الوضوء إلا إذا كثر وفحش. عبد الله في مسائله ص 18 (60) ، وابن هانئ في مسائله 1/7، 9 (36، 46) ، وأبو داود في مسائله ص14.

وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.

وفي رواية: أن قليل الدم ينقض الوضوء. واختار ابن تيمية أن الكثير لا ينقض الوضوء. انظر: الإنصاف 1/197، المغني 1/184، 185، الاختيارات الفقهية 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت