فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[600 -] [قلت] 2 قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ مالًا؟ قال: في ثمنه العشر، أو نصف [العشر] 3، وإن باع برخص، فهو ضامن لقيمة ما باع4.

قال أحمد: [هو] 5 كما قال6.

قال إسحاق: كما قال.

1تكرر حكم هذه المسألة في المسألتين السابقتين (596) ، (598) .

2من ظ، وساقطة في ع.

3من ظ، وساقطة في ع.

4انظر مذهب سفيان هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 467، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/447.

5من ظ، وليست في ع.

6هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -.

وقد ذكرها وعزاها إلى رواية ابن منصور هذه كل من: القاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية ص 121-122، وابن مفلح في الفروع 2/565، والمرداوي في الإنصاف 3/66.

وانظر: مسائل أبي داود ص 80-81.

وقال المرداوي في الإنصاف 3/66:"وعنه رواية ثانية: لا يجوز أن يخرج من الثمن، قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب،…".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت