فهرس الكتاب

الصفحة 2047 من 4239

قال إسحاق: ليس عليه شيء كما قال.

[1644-]قلت: قال1 قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو(إحداهما)؟ 2

قال:3 تطعم شيئًا، وأن تهريق دمًا أحب إلي.

قال أحمد: إن أطعمت شيئًا فليس به بأس، وإن لم تطعم فليس عليها شيء.

قال إسحاق: كما قال.4

قال أحمد: لأن الوقوف (هناك) 5 سنة وليس من الفرض.6

1 أي الراوي عن سفيان.

2 في ظ"أحدهما"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ع.

3 أي سفيان، وانظر عن نص عبارته هذه المغني 3/477.

4 انظر عن قول إسحاق المغني 3/477.

5 في ع"هنالك"، وكلاهما يشار به إلى المكان البعيد، والإشارة في المسألة إلى الوقوف عند الجمرتين. شرح ابن عقيل 1/136.

6 كما سبق في التعليق على المسألة (1564) ، والوقوف عند الجمرتين الأولى والثانية مستحب للرجال والنساء، وتأتي مسألة نحو هذه المسألة برقم (1654) ، ومن ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه. الإقناع 1/398، الفروع 3/529.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت