قال إسحاق: ليس عليه شيء كما قال.
قال:3 تطعم شيئًا، وأن تهريق دمًا أحب إلي.
قال أحمد: إن أطعمت شيئًا فليس به بأس، وإن لم تطعم فليس عليها شيء.
قال إسحاق: كما قال.4
قال أحمد: لأن الوقوف (هناك) 5 سنة وليس من الفرض.6
1 أي الراوي عن سفيان.
2 في ظ"أحدهما"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ع.
3 أي سفيان، وانظر عن نص عبارته هذه المغني 3/477.
4 انظر عن قول إسحاق المغني 3/477.
5 في ع"هنالك"، وكلاهما يشار به إلى المكان البعيد، والإشارة في المسألة إلى الوقوف عند الجمرتين. شرح ابن عقيل 1/136.
6 كما سبق في التعليق على المسألة (1564) ، والوقوف عند الجمرتين الأولى والثانية مستحب للرجال والنساء، وتأتي مسألة نحو هذه المسألة برقم (1654) ، ومن ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه. الإقناع 1/398، الفروع 3/529.