عيبًا، فأقر الذي باعه أن هذا العيب كان به؟
قال سفيان: لا يصدق، لأنه1 خرج من الأمانة حيث انتقد، ودفع الثمن الذي أمره ولو أقر بالعيب قبل أن ينتقد2 الثمن، جاز.
قال أحمد: قبل وبعد هو واحد يصدق.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
قال: يردها ويأخذ سلعته.3
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، وإن كانت مستهلكة، رجع بقيمتها.
قلت: فإن لم يجد سلعته؟
قال: قيمتها.
قلت: فإن لم يدر ما قيمتها؟
1 في نسخة ع:"لأنه قد".
2 في نسخة ع:"ينقد".
3 روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري مثل ذلك. انظر: كتاب البيوع: باب الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد في أحدهما عيبا 8/165.