فهرس الكتاب

الصفحة 2483 من 4239

عيبًا، فأقر الذي باعه أن هذا العيب كان به؟

قال سفيان: لا يصدق، لأنه1 خرج من الأمانة حيث انتقد، ودفع الثمن الذي أمره ولو أقر بالعيب قبل أن ينتقد2 الثمن، جاز.

قال أحمد: قبل وبعد هو واحد يصدق.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[2066-]قلت: رجلان اشترى أحدهما من الآخر، سلعة بسلعة، فوجد أحدهما بسلعته عيبًا؟

قال: يردها ويأخذ سلعته.3

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال، وإن كانت مستهلكة، رجع بقيمتها.

قلت: فإن لم يجد سلعته؟

قال: قيمتها.

قلت: فإن لم يدر ما قيمتها؟

1 في نسخة ع:"لأنه قد".

2 في نسخة ع:"ينقد".

3 روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري مثل ذلك. انظر: كتاب البيوع: باب الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد في أحدهما عيبا 8/165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت