قال أحمد: لا يكون للخمر ثمن، ولا لشيء من الميتة.1
قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمن لشيء من المحرم.
[2129-] قلت: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم بينهما عنب، فعصره النصراني خمرًا، قال: يضمن له نصف قيمة العنب.
قال أحمد: قد أفسده على المسلم لا بد له من أن يضمن.2
قال إسحاق: كما قال.
[2130-] قلت: الراعي المشترك يجىء بالجلد، فيقول: قد مات؟
1 ذكر هذه المسألة بكاملها الخلال في المرجع السابق ص49. وساق رواية أخرى عنه أنه قال لأبي عبد الله: قال الثوري: فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرًا، فإن أسلم المقرض: لم يأخذ شيئا، وإن أسلم المستقرض: رد على النصراني ثمن خمره، قال: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها.
وهذه الرواية سبق ذكرها عند المسألة رقم (1990) وتم التعليق عليها.
وروى المروذي - المرجع السابق - عن سفيان قال: وإذا أقرضه خمرًا، فأسلم الذي أقرض الخمر، فلا ينبغي له أن يأخذ الخمر، ولا قيمته، وقال أحمد، وأبو ثور: لا يرد عليه شيء، لأنه ليس للخمر ثمن ولا قيمة.
قال في المبدع 4/212: لوأقرض ذمي ذميًا خمرًا، ثم أسلما أو أحدهما، بطل القرض، ولم يجب على المقترض شيء.
2 هذه المسألة رواها الخلال في كتابه أحكام أهل الملل ورقة 48.