فهرس الكتاب

الصفحة 3093 من 4239

[2567-]قلت لأحمد 1: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟

قال: على قومها دية العين 2، فإذا 3 كان عمدًا فالقود في النفس وما دون النفس.

قال إسحاق: هو كما قال. 4

[2568-] قلت لأحمد 5: رجل قتل رجلًا خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟

قال: إن حمله بيت المال 6، وإلا فلا أعرفه.

قلت: وإن كان له مال؟

قال: [وإن كان له مال] 7 إن هذا شيء ليس عليه في ماله، ما

1 في العمرية سقط لفظ"لأحمد".

2 تقدم فيما سبق في المسألة، رقم (2565) .

3 في العمرية بلفظ"وإذا".

4 تقدم فيما مضي في المسألة، رقم (2460) .

5 في العمرية سقط لفظ"لأحمد".

6 في العمرية سقط لفظ"المال".

7 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت