فهرس الكتاب

الصفحة 2237 من 4239

[1820-]قلت: من قال: الشفعة بالحدود؟

قال: الطريق يحيط بالدار حواليها ملاصقا له. وإن كان في درب آخر.

[1821-] قلت: من قال الشفعة بالرؤوس؟

قال: قوم يكونون في الدار خمسة، أو ستة، وآخرون في دار أخرى] 1 أربعة، أو خمسة [ع-121/ب] فعلى قدر رؤوسهم، ومن قال بالأنصباء، فعلى2 قدر سهامهم،3

1 من قوله: (لا يكون أعظم من بيع النسيئة…) في المسألة رقم: (1800) ، إلى هنا ساقط من نسخة (ظ) .

2 في ع: (فهو على) .

3 في المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

قال مرة: تكون على قدر الأنصباء.

وفي الآخرى قال: على عدد رؤوسهم.

والصحيح من المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء، قسم بينهم على قدر أملاكهم، روي ذلك عن: الحسن، وابن سيرين، وعطاء. وبه قال إسحاق وآخرون.

أما القسم على عدد الرؤوس فقد روي عن: النخعي، والشعبي. وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري.

والأولى: أصح لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكان على قدر الأملاك، كالغلة في الملك المشترك: فإنها تقسم بين الشركاء على قدر سهامهم فيه.

انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة 146، ورؤوس المسائل ورقة 280، والروايتين والوجهين 450، والمغني 5/270، والإنصاف 6/275.

وقد أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قوله: الشفعة على قدر رؤوس الرجال.

وعن شريح، وابن سيرين قالا: الشفعة بالحصص.

وقال مالك في الموطأ: الشفعة بين الشركاء، على قدر حصصهم.

انظر: المصنف لعبد الرزاق كتاب البيوع، باب الشفعة بالحصص، أو على الرؤوس 8/85، وموطأ مالك، كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة 2/715.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت