فهرس الكتاب

الصفحة 1878 من 4239

قال إسحاق: كما قال لا بأس به، وترك ذلك أفضل.1

[1457-]قلت: الطيب قبل الإحرام؟

قال: لا بأس به وبعد الإحرام قبل أن يطوف بالبيت.2

قال إسحاق: كما قال.3

1 انظر عن قول إسحاق في شم الريحان: المغني 3/294، الإشراف ق 114أ.

وفي النظر في المرآة الإشراف: ق 115أ.

2 يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، وكذلك بعد الإحرام قبل الطواف بالبيت، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت".

وسبق تخريجه في مسألة رقم (1442) .

أما تطييب الثوب، فالصحيح من المذهب أنه يكره.

وقيل: تطييب ثوبه كتطييب بدنه.

[] انظر: المغني والشرح الكبير 3/226-228، الإنصاف 3/432، مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق النيسابوري 1/158.

3 انظر عن قوله الإشراف ق 100أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت