قال إسحاق: كما قال لا بأس به، وترك ذلك أفضل.1
قال: لا بأس به وبعد الإحرام قبل أن يطوف بالبيت.2
قال إسحاق: كما قال.3
1 انظر عن قول إسحاق في شم الريحان: المغني 3/294، الإشراف ق 114أ.
وفي النظر في المرآة الإشراف: ق 115أ.
2 يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، وكذلك بعد الإحرام قبل الطواف بالبيت، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت".
وسبق تخريجه في مسألة رقم (1442) .
أما تطييب الثوب، فالصحيح من المذهب أنه يكره.
وقيل: تطييب ثوبه كتطييب بدنه.
[] انظر: المغني والشرح الكبير 3/226-228، الإنصاف 3/432، مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق النيسابوري 1/158.
3 انظر عن قوله الإشراف ق 100أ.