فهرس الكتاب

الصفحة 3950 من 4239

[3210-]قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ 1

قال: الولاء للذي أمر.

قلت: وإن لم يأخذ ثمنه من الذي أمره؟

قال: نعم، وإن لم يأخذ ثمنه.2

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال، لأن عتقه3 وأمره سواء، والولاء4 لا يثبت بأداء الثمن، ولا بتأخيره.5

[3211-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب.

قال: لا أرى شيئا وقع بعد.

1 205 من ظ.

2 عن عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه عنه؟ قال: الولاء للآمر، وقال في رجل قالت له أمه: أعتق عني عبدك، فأعتقه عنها. قال: الولاء لها.

مصنف عبد الرزاق 9/171، كتاب المدبر، باب العتق بالشرط، برقم 16796.

3 في العمرية بلفظ"لأن أمره وعتقه سواء".

4 في العمرية بلفظ"فلولاء".

5 سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة (3171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت