بالاحتياط يقضي يومًا مكانه، لما [لم] 1 يجمع عليه أهل العلم،2 كما أجمعوا3 على الأكل ناسيًا،4 فهو أحب إلينا.
[3531-*] قال إسحاق: وأما الذي يأتي امرأته في دبرها ثم يندم، ما كفارته؟ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه أنه قال:"لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها" [ع-180/ب] .5
1 الزيادة من: (ظ) .
2 أكثر أهل العلم بل جمهور الأمة على وجوب القضاء. وحكي عن عروة بن الزبير ومجاهد وعطاء والحسن أن صومه صحيح، ولا قضاء عليه.
انظر: المغني، المجموع: الصفحتين السابقتين.
3 في ظ: كما لم يجمعوا.
4 روي عن ربيعة ومالك: القضاء على من أكل ناسيًا.
انظر: المدونة: 1/208، والمغني: 4/367، واختلاف الفقهاء للمروزي: 200، 201، والتمهيد: 7/179.
[3531-*] أشار ابن رجب في الفتح: 1/139 إلى آخر هذه المسألة عن إسحاق وهو ما يتعلق بكفر المستحل لإتيان المرأة في دبرها. وذكر أن حربًا الكرماني نقله أيضًا عن إسحاق.
[5] أخرجه عبد الرزاق: 11/442، وابن أبي شيبة: 4/253، وابن ماجة: 9- كتاب النكاح: 29- باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن: 1/619، وأحمد: 13/111 و 14/214، والدارمي: 1/207، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/44 وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
[] وأخرجه ابن أبي شيبة: 4/252، والترمذي: 10- كتاب الرضاع: 12- باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن: 3/460، وابن الجارود في المنتقى: 243 وغيرهم عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. والحديث حسَّنه الألباني في آداب الزفاف: 105.