فهرس الكتاب

الصفحة 2568 من 4239

كان باع مساومة بأقل أو بأكثر: جاز بيعه؟

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال1.

[2157-]قلت2: رجل ابتاع بيعًا بنسيئة، فباعه مرابحة ولم يبين؟

قال: إن كان بعينه، فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء

1 أخرج ابن ماجه جابر بن عبد الله قال:"كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي: أتبيع ناضِحَكَ هذا بدينارين والله يغفر لك؟ قلت يا رسول الله: هو ناضحكم إذا أتيت المدينة، قال: فتبيعه بدينارين والله يغفر لك؟ قال: فما زال يزيدني دينارًا دينارًا، ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك، حتّى بلغ عشرين دينارًا".

انظر: سنن ابن ماجه كتاب التجارات: باب السوم 2/743.

2 في نسخة ع:"قلت لأحمد"وهو خطأ، لأن الإجابة بعد السؤال من قول سفيان الثوري، ثم يتلوه قول أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت