فهرس الكتاب

الصفحة 2569 من 4239

ترك، وإن كان قد استهلك فهو حال.

قال أحمد: إذا كان البيع قائمًا: فإن شاء المشتري رد، وإن شاء كان له إلى ذلك الأجل، وإذا كان قد استهلك: حبس المشتري المال بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل.

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء1.

1 روى ابن المنذر في الإشراف ورقة 131: أن الثوري وأصحاب الرأى قالوا: إن كان المبيع قائمًا بعينه: فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن كان فائتًا: فقد وجب الثمن. وعن شريح، وابن سيرين أنهما قالا: له مثل نقده، وإلى أجله، ونحوه قال الأوزاعي، وذكر قول أحمد، كما ورد في المسألة.

قال في المحرر 1/330: وإن بان الثمن مؤجلًا، فله الأخذ به مؤجلًا.

وفي أحقيته في الفسخ: روايتان، وعنه في المؤجل: ليس له إلا الأخذ حالًا، أو الفسخ.

وفي العدة 232، والمقنع 2/53، والتنقيح 131 أن له الخيار بين رده وإمساكه بالثمن حالا، وقيل مؤجلا، ولا خيار له نصًا.

قال في الإنصاف 4/439، 440 هذا إحدى الروايات - أي خيار المشتري بين الرد والإمساك - وعنه - أي أحمد - يأخذه مؤجلًا ولا خيار له نص عليه، وهذا المذهب، فإن علم بتأجيل الثمن بعد تلف المبيع: حبس الثمن بقدر الأجل.

وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى متاعًا نظرةً - أي نسيئة - ثم باعه مرابحة، ثم اطلع على ذلك قال: سمعت عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: له مثل نقده، ومثل أجله. قال: وقال أصحابنا: هو بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن استهلك المتاع فهو بالنقد. وعن قتادة مثل ذلك.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يشتري بنظرة فيبيعه مرابحة 8/230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت