فهرس الكتاب

الصفحة 1425 من 4239

اليمين.1

[1009-]قلت: ولا يكون اليمين دون أربعة أشهر[ظ-28/أ]؟ 2

قال:3[لا يكون موليًا إذا حلف دون أربعة أشهر.4

قال إسحاق: الذي أحب إليّ من ذلك إذا حلف على دون أربعة أشهر.

1لم يذكر الكوسج في هذه المسألة قول الإمام إسحاق، كذلك لم يذكره ابن المنذر في الإشراف، وهما من أكثر العلماء تتبعًا لأقوال الإمام إسحاق.

2 نهاية اللوحة رقم: 53 من ظ، وبداية اللوحة رقم: 54.

3 ما بين المعقوفين من ع، وعبارة ظ هي:"قال: يكون موليًا إذا حلف على دون أربعة أشهر فتركها أربعة أشهر أن يكون موليًا".

والأولى ما أثبته من ع لاستقامة المعنى به، وكذلك ذكر قول إسحاق فيها حيث لم يذكر في الأصل بل دمج كلامه مع كلام الإمام أحمد.

[4] الصحيح من المذهب الذي نص عليه الإمام كما في الإنصاف: 9/174-175 أنه يشترط في الإيلاء أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، وأن من حلف على دون أربعة أشهر لا يكون موليًا، وقد حكى المرداوي في الإنصاف في نفس الموضع المشار إليه عن الزركشى أنه قال:"هذا المنصوص المختار للأصحاب".

وعن الإمام رواية أن الإيلاء يصح أيضًا فيما إذا حلف على ترك الوطء لأربعة أشهر.

راجع أيضًا المبدع 8/9، والمغني 7/300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت