فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[277-]قلت: إذا سئل الرجل صليتم؟ يكره أن يقول لم نصل؟

قال: لا بأس أن يقول: لم نصل.

قال إسحاق: كما قال.

[278-] قلت: يكره التلثم2 في الصلاة وفي القتال وعند الذكر؟

قال: نعم [ع-13/ب] .

قلت: ما التلثم؟

قال: أراه على الفم3.

1 انظر قول إسحاق في الأوسط 3/277.

2 التلثم: اللثام تغطية الشفتين بثوب، أو عمامة ونحوها، وقيل: هو تغطية الأنف. قال الفراء: (إذا كان على الفم فهو اللثام، وإذا كان على الأنف فهو اللفام) . وقال أبو زيد: (تميم تقول: تلثمت على الفم وغيرها يقول تلفمت) .

انظر: القاموس المحيط 4/174، لسان العرب 12/533.

3 ما أفتى به هنا من أنه يكره التلثم على الفم في الصلاة هو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وروي عن أحمد: أنه لا يكره.

والصحيح من المذهب: أنه يكره التلثم على الأنف في الصلاة. اختاره ابن قدامة والمجد بن تيمية، وجزم به في الوجيز والنظم والهادي وغيرهم.

وروي عن أحمد: أنه لا يكره.

انظر: المغني 1/585، الروايتين والوجهين 1/159، الإنصاف 1/470.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت