قابل، ويستحب أن ينحر من قبل أن يحل.
قال أحمد: طواف واحد يجزي عنه، وإن كان معه هدي نحره، وعليه الهدي من قابل.
قلت: هدي واحد؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.1
قال أحمد: لا (أعلم) 3 عليه شيئًا، ويتقرب إلى الله بما شاء [وقد أساء] .4
1 سبق الكلام عما يفعله من فاته الحج في المسألة (1493) ، ولا يختلف الحكم في ذلك سواء كان قارنًا أو لم يكن قارنًا عند الإمامين أحمد وإسحاق.
2 في ع"عندها"، وقواعد العربية تقتضي ما أثبته من ظ.
3 في ظ"نعلم"، ولعل الصواب ما أثبته من ع، لأن أسلوب المؤلف في معظم المسائل اتباع الإفراد لا التعظيم، كما سيأتي قوله في المسألة (1663) :"ما أدري"، وفي المسألة (1695) :"ما أعرف هذا".
4 ساقطة من ع، والمعنى وقد أساء لتركه التي هي الوقوف عند الجمرتين، كما سبق في المسألتين (1564) ، (1644) .