فهرس الكتاب

الصفحة 2059 من 4239

قابل، ويستحب أن ينحر من قبل أن يحل.

قال أحمد: طواف واحد يجزي عنه، وإن كان معه هدي نحره، وعليه الهدي من قابل.

قلت: هدي واحد؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.1

[1654-]قلت: قال سفيان من رمى الجمرتين ولم يقم(عندهما)2 فليذبح شاة أو يتصدق بصاع.

قال أحمد: لا (أعلم) 3 عليه شيئًا، ويتقرب إلى الله بما شاء [وقد أساء] .4

1 سبق الكلام عما يفعله من فاته الحج في المسألة (1493) ، ولا يختلف الحكم في ذلك سواء كان قارنًا أو لم يكن قارنًا عند الإمامين أحمد وإسحاق.

2 في ع"عندها"، وقواعد العربية تقتضي ما أثبته من ظ.

3 في ظ"نعلم"، ولعل الصواب ما أثبته من ع، لأن أسلوب المؤلف في معظم المسائل اتباع الإفراد لا التعظيم، كما سيأتي قوله في المسألة (1663) :"ما أدري"، وفي المسألة (1695) :"ما أعرف هذا".

4 ساقطة من ع، والمعنى وقد أساء لتركه التي هي الوقوف عند الجمرتين، كما سبق في المسألتين (1564) ، (1644) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت