فهرس الكتاب

الصفحة 3700 من 4239

قال: البيع لا، ليته [ع-168/ب] تجوز الهبة. 1

قال إسحاق: لايجوز بيعه ولاهبة.

[3010-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري 2 عن بشر بن غالب الأسدي 3 قال: سئل الحسين بن علي 4 [عليهما السلام] متى يجب سهم المولود؟

1 قال ابن قدامة: ولا يصح بيع الولاء ولا هبته، ولا أن يأذن لمولاه فيوالي من شاء روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال سعيد بن المسيب، وطاوس، وإياس بن معاوية، والزهري.

المغني 6/352، وراجع الكافي 2/568، وكشاف القناع 4/498.

2 هو عبد الله بن شريك العامري الكوفي، صدوق، يتشيع، أفرط الجوزجاني فكذبه. تهذيب التهذيب 5/252، وتقريب التهذيب ص 177.

3 قال الرازي: بشر بن غالب الأسدي روي عن الحسين بن علي، وأبي هريرة. روى عنه عبد الله بن شريك، وابن أشوع، ويزيد بن أبي زيادة، سمعت أبي يقول ذلك. الجرح والتعديل 2/363.

4 هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المدني، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، ابن فاطمة الزهراء، ولد في المدينة، ونشأ في بيت المنورة، وحفظ عنه، استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، وله ست وخمسون سنة.

أسد الغابة 2/18، والإصابة 1/332، وتقريب التهذيب ص 74، وتاريخ بغداد 1/14، والبداية والنهاية 8/149، والأعلام 2/243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت