فهرس الكتاب

الصفحة 4145 من 4239

من رمضان.1

قال: إذا لم يرد به إضرارًا بالورثة، أو زاد في مهر مثلها واحتاج إلى المرأة فلا بأس، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث [ظ-109/ب] .2

1 روي عن أحمد رحمه الله عدة روايات في زمان القنوت؛ فروي عنه: كل ليلة. وروي عنه: نصف السنة. وروي عنه: السنة كلها. وروي عنه: في النصف الأخير من رمضان. وروي عنه: الشهر كله. كما في مسائل عبد الله: 2/297، 320، 329، ومسائل صالح: 1/332، 435، ومسائل أبي داود: 95، ومسائل ابن هاني: 1/99، 100، وكتاب الروايتين: 1/163، والمغني: 2/581، والفروع: 1/103.

والمذهب أنه يقنت في جميع السنة: انظر الفروع: 1/539، والمغني: 2/580. وقال: هذا المنصوص عند أصحابنا، والإنصاف: 2/170.

وروى نحوها صالح في مسائله: 1/278، والمروذي كما في الروايتين: 2/20.

ونقل أبو الحارث أن الزيادة تسقط. انظر الروايتين الصفحة السابقة.

2 قال ابن قدامة: فأما بيع المريض بثمن المثل وتزوجه بمهر المثل، فلازم من جميع المال، لأنه ليس بوصية، إنما الوصية التبرع، وليس هذا تبرعًا، وإن حابى في ذلك اعتبرت المحاباة من الثلث لأنها تبرع. الكافي: 4/24، 25.

وانظر: المغني: 8/487، 488، والفروع: 4/669، والإنصاف: 7/176.

[3418-*] نقل هذه المسألة ابن رجب في القواعد: 2/280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت