فهرس الكتاب

الصفحة 4063 من 4239

[3325-*]قلت: قوله:"ما يذهب عني مذمة1 الرضاع"2؟

قال أحمد: غرة عبد أو أمة.3

[قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة، فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبدًا أو أمة] 4 وهذا لأهل

[3325-*] روى نحوها عبد الله في مسائله: 3/1059.

1 مذمة: قال ابن الأثير: المَذَمَّة - بالفتح - مفعلة من الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح: الحق والحرمة التي يذم مضيعها. والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملًا؟ وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها. النهاية: 2/169.

2 أصل هذه الجملة لفظ حديث، أخرجه أحمد في المسند: 3/450، وفي مسائل عبد الله: 3/1059، وأبو داود: 2/553، والترمذي: 3/450، والنسائي: 6/89، والدارمي: 2/80، والبيهقي: 7/464 عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع. قال:"غرة عبد أو أمة".

3 قال الخرقي: ويستحب أن يعطي عند الفطام عبدًا، أو أمة. كما جاء الخبر إذا كان المسترضِع موسرًا.

وقال عبد الله في مسائله: سألت أبي عن ذلك؟ - أي عن حديث مذمة الرضاع - فقال: يعني أن يهب لمن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع. مسائل عبد الله: 3/1059.

وانظر: المغني: 8/76، وشرح الزركشي: 4/238.

4 الزيادة من: (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت