فهرس الكتاب

الصفحة 2273 من 4239

[1849-]قلت لأحمد: أَتُبَاعُ1 الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ 2

قال: لا أرى به3 بأسًا.

عاودته، فقال: مثل ذلك.4

1 في نسخة ع: (الرجل يبتاع) .

2 جدّه جدّا، من باب قتل: قطعه فهو جديد، وهذا زمن الجَداد والجِداد، وأَجَد النخل بلألف: حان جداده: وهو قطفه.

انظر: المصباح المنير 113، انظر أيضًا: مختار الصحاح 95.

3 في نسخة ع: (بها) .

4 ورد في مسائل ابن هانىء: أن الإمام أحمد سئل عن بيع الثمر على رؤوس النخل أله أن يبيعه قبل أن يصرمه؟ قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد وابن الزبير، ومثل ذلك ذكر ابن المنذر ثم قال: وبه قال الحسن البصري، وأحمد.

وفي جواز بيع الثمر من قبل المشتري، قبل أن يجده روايتان:

الأولى: تنص على الجواز باعتبار أن التخلية قبض؛ لأن كل شيء، قبضه بحسبه، وهو الصحيح من المذهب.

والثانية: تشترط القبض، وهو اختيار أبي بكر-أي غلام الخلال.

انظر: مسائل ابن هانىء 2/6، والإشراف لابن المنذر ورقة: (114) ، ورؤوس المسائل ورقة 222، والمحرر 1/316، والمغني 4/69، والإنصاف 5/74، وشرح منتهى الإرادات 2/212.

وقد أخرج عبد الرزاق بسنده إلى زيد بن ثابت، والزبير بن العوام، قالا: إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤوس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها.

انظر: المصنف كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام حتّى يستوفى 8/41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت