فهرس الكتاب

الصفحة 3734 من 4239

قال إسحاق: صدق كما قال.

[3032-] قلت: رجل توفي وترك أخاه وجده ومولى، فمات المولى؟ قال: الولاء بينهم على الميراث نصفان. 1 قال إسحاق: المال للجد. 2

[3033-] قلت: امرأة أعتقت رجلًا ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم؟

1قال في المبدع: وإن خلف المعتق أخاه وجده، فالولاء بينهما نصفان. المبدع 6/280.

وقال الخرقي: وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه، وابن معتقه، فلأب معتقه السدس، وما بقي فللابن. مختصر الخرقي ص 128.

وقال ابن قدامة: وكذلك قال في جد المعتق وابنه، وقال: ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء.

المغني 6/374، ودليل الطالب ص 188، وراجع الإنصاف 7/386، والكافي 2/569، والمبدع 6/280، وكشاف القناع 4/502.

2 قال ابن المنذر: فإن ترك جده وأخاه لأبيه وأمه، فالمال للجد في قول من يجعل الجد أبًا. وكان الزهري يقول: أراه للجد، وكذلك قال إسحاق، وكذلك نقول، وقال أحمد بن حنبل: المال بينهم على الميراث. الأوسط 3/149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت