فهرس الكتاب

الصفحة 3610 من 4239

قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني 1 جائزة، ولكن لا تجوز على المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة النصراني 2 على المسلم. 3

[2948-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟

قال: هما سواء، لأن 4 شهادة المسلمين 5 جائزة على المسلم. 6

قال أحمد: الشهادة 7 للنصراني الذي جاء بشهداء من

1 في العمرية بلفظ"النصارى على النصارى".

2 في العمرية بلفظ"النصارى".

3 سبق تحقيق قول الإمام إسحاق رحمه الله في حكم شهادة أهل الذمة في المسألة رقم: (2919) .

4 في العمرية بلفظ"إلاّ أن".

5 في العمرية بلفظ"شهادة المسلم جائزة على المسلم."

6 انظر المسألة في أحكام أهل الملل ص 96.

7 في الظاهرية لفظ"الشهادة"ساقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت