قال إسحاق: كما قال. 1
[3014-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة 2 عن عكرمة 3 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ظ-96/أ] إذا تزوج المملوك الحرة فما جرى في الرحم فولاؤه لموالي 4 الأم. فإذا أعتق الأب جر الولاء، 5 فإذا مات
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الأوسط 3/149، والمغني 6/374.
2 هو أبان بن صمعة، بمهملتين مفتوحتين، الأنصاري، مصري، صدوق، تغير آخرًا، وحديثه عند مسلم متابعة. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة.
تهذيب التهذيب 1/95، وتقريب التهذيب ص 18، وتهذيب الكمال 2/12، والكواكب النيرات ص 71 وما بعده.
3 إسناده ضعيف، لأن أبان بن صمعة اختلط، ولا يعرف متى سمع منه وكيع، وتحسن روايته عند المتابعة إن وجدت.
4 في العمرية بلفظ"مولى".
5 معنى جر الولاء: أن الرجل إذا أعتق أمته فتزوجت عبدًا، فأولدها، فولدها منه أحرار، وعليهم الولاء لمولى أمهم، يعقل عنهم، ويرثهم إذا ماتوا لكونه سبب الإنعام عليهم بعتق أمهم، فصاروا لذلك أحرارًا فإن أعتق العبدَ سيدُه ثبت له عليه الولاء، وجرّ ولاء أولاده عن مولى أمهم، لأن الأب لما كان مملوكًا لم يكن يصلح وارثًا ولا وليًا في نكاح، فإذا عتق العبد صلح الانتساب إليه، وعاد وارثًا عاقلًا وليًا، فعادت النسبة إليه وإلى مواليه.
المغني 6/359، وراجع شرح السنة للبغوي 8/353.