فهرس الكتاب

الصفحة 3707 من 4239

حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد [ع-169/أ] قال: حدثنا هشيم عن المغيرة 1 عن إبراهيم قال: لأبيه السدس، وما بقي فهو لابنه. 2

قال أحمد: كذلك أقول. 3

1 هو مغيرة بن مقسم الضبي.

2 والأثر عن إبراهيم النخعي رواه سعيد بن منصور في سننه 1/113، باب الرجل يعتق فيموت، ويترك ورثته ثم يموت المعتق، برقم 261.

وابن أبي شيبة في المصنف 11/393، كتاب الفرائض رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالًا، برقم 11567، بإسناده عن هشيم.

والدارمي في سننه 2/372، كتاب الفرائض، باب الولاء.

3 قال الخرقي: إذا مات المعتق، وخلف ابن معتقه، وأبا معتقه، فلأب معتقه السدس، وما بقي فللابن. مختصر الخرقي ص 128.

قال ابن قدامة: نص أحمد على هذا في رواية جماعة من أصحابه، وكذلك قال في جد المعتق وابنه، وقال: ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث.

المغني 6/374، وراجع المبدع 6/280.

قال المرداوي رحمه الله: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 7/386.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت