فهرس الكتاب

الصفحة 3375 من 4239

[2780-]قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟

قال: كلاهما له أمان1.

قال إسحاق: كما قال. إذا أمنا على عدل وسويه.

[2781-] [قال:] قلت:2 إذا أسر الأسير3 يقتل أو يفادى4 أحب

1 ونحو هذه الرواية عند أبي داود قال: قيل لأحمد وأنا أسمع أمان الأسير؟ قال جائز.

وقال: قلت لأحمد: لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون؟ فقال الأسراء: أنتم آمنون يريدون بذلك القربة إليهم؟ قال: يرحلون عنهم. مسائل أبي داود ص249.

قال ابن قدامة:"ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره لدخوله في عموم الخبر ولأنه مسلم مكلف مختار فأشبه غير الأسير، وكذلك أمان الأجير، والتاجر في دار الحرب". المغني8/397.

وراجع: الفروع6/249، والكافي4/330، والإنصاف4/203، والمقنع1/516، وكشاف القناع3/105، والقتال في الإسلام ص231.

2 في العمرية بحذف لفظ"قلت".

3 في ظ (إذا أسر الأسير) ساقطة.

4 يقال فداه وفاداه: إذا أعطى فداءه فأنقذه ...

وتفادوا، أي فدى بعضهم بعضًا، وافتدى منه بكذا.

الصحاح للجوهري6/2453.

وقال الفيومي: فداه من الأسر، يفديه، فدى، مقصور، وتفتح الفاء وتكسر إذا استنقذه بمال، واسم ذلك المال الفدية، وهو عوض الأسير، وجمعها فدى وفديات ...

وقال المبرد: المفاداة: أن تدفع رجلا، وتأخذ رجلا، والفدى أن تشتريه، وقيل هما واحد. المصباح المنير2/465.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت