على الورثة، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدين والوصية.
قال: هو بينهم.
قال أحمد: هو بينهم [ثلاثة] أثلاث.
قال إسحاق: كما قال.2
[3126-] قال أحمد3 [رضي الله عنه] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة [ع/72/ب] .
قال إسحاق: كما قال [ظ-100/ب] .4
[3127-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصًا [199ظ] أو بأرض فبنوها، أو بسويق فلتوه؟
قال: ما زاد أخذوه.
1 في العمرية تكررت جملة"ثلثي"مرتين وسقطت الثالثة.
2 سبق توثيق أقوال الأئمة الثلاثة نحو هذه المسألة، برقم: (3092) .
3 في العمرية سبقت هذه المسألةُ المسألةَ الماضية عن سفيان.
4 سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم: (3076) غير أن الإمام إسحاق رحمه الله قال هناك إنه يبدأ بالعتق.