فهرس الكتاب

الصفحة 3852 من 4239

على الورثة، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدين والوصية.

[3125-]قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ 1

قال: هو بينهم.

قال أحمد: هو بينهم [ثلاثة] أثلاث.

قال إسحاق: كما قال.2

[3126-] قال أحمد3 [رضي الله عنه] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة [ع/72/ب] .

قال إسحاق: كما قال [ظ-100/ب] .4

[3127-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصًا [199ظ] أو بأرض فبنوها، أو بسويق فلتوه؟

قال: ما زاد أخذوه.

1 في العمرية تكررت جملة"ثلثي"مرتين وسقطت الثالثة.

2 سبق توثيق أقوال الأئمة الثلاثة نحو هذه المسألة، برقم: (3092) .

3 في العمرية سبقت هذه المسألةُ المسألةَ الماضية عن سفيان.

4 سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم: (3076) غير أن الإمام إسحاق رحمه الله قال هناك إنه يبدأ بالعتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت