وإن كانت وصاياها1 وما2 ثبت عندك بشهود يعلمونك ذلك ولا تعلمه بعلم نفسك، لم يجز لك3 دفعها، إلا كما يجوز أداء ديون عليها من معاملتها بعد أن يكون المدعون ثقات يحلفون على دعواهم أنها ماتت ودعواهم عليها لم يصل إليهم من ذلك قليل ولا كثير، أو يقيمون على دعواهم رجلين ثقتين فيشهدان4 له بذلك، أو واحد ثقة يشهد له بذلك5 ويحلف بعد ما يشهد6 شاهده فحينئذ يجوز لك7 الدفع إلى المدعي، وهو أحب إليّ من أن تعطي في وصيتها، لأن الدين أولى وهو أنفع لآخرتها، فإن لم يصح شيء من ذلك بعلامة يسكن8 قلبك عليه فسبيل ذلك سبيل9 الميراث تسلم10 إذا قسمته
1 الجملة التي بين القوسين سقطت من العمرية.
2 في الظاهرية بلفظ"إنما ثبتت".
3 في العمرية بلفظ"ذلك".
4 في الظاهرية بلفظ"فيشهدون له بذاك".
5 في الظاهرية بلفظ"ذاك".
6 في العمرية"شهد".
7 في العمرية بلفظ"ذلك".
8 في العمرية سقطت كلمة"يسكن".
9 في العمرية سقطت كلمة"السبيل"الثانية.
10 في العمرية بلفظ"قسما إذا قسمته على الورثة".